عبد الكريم الرافعي

135

فتح العزيز

على الاطلاق ثم إن كفن في خمس فعمامة وقميص وثلاث لفائف سوابغ وإن كفن في ثلاث فثلاث لفائف من غير قميص ولا عمامة وإن كفنت المرأة في خمس فإزار وخمار وثلاث لفائف سوابغ وفى قول تبدل لفافة بقميص وإن كفنت في ثلاث فثلاث لفائف ) * قد ذكرنا أن العدد المستحب في كفن الرجال ثلاث أثواب فلو زيد عليه إلى خمسة أثواب فهو جائز وإن لم يكن محبوبا وأما المرأة فيستحب أن تكفن في خمسة أثواب رعاية لزيادة الستر في حقها وحكم الخنثى في ذلك حكم المرأة والزيادة على الخمسة مكروهة على الاطلاق لما فيها من السرف وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا تغالوا في الكفن فإنه يسلب سلبا سريعا ) ( 1 ) فإذا كانت المغالاة مكروهة فزيادة العدد أولى أن تكون مكروهة ثم إن كفن الرجل أو المرأة في ثلاث فالمحبوب ثلاث لفائف من غير عمامة للرجل ولا قميص وعن أبي حنيفة ان الرجل يكفن في إزار ورداء وقميص لنا ( ما روى أن النبي صلى